كتاب الصيام
يجب: صوم رمضان بروية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام: كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل.
وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى.
ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان.
فصل
وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه.
فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مدبر أو نصف صاع من غيره.
وشروط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس.
الرابع: التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده.
الخامس: العقل لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا: صح.
السادس: النية من الليل لكل يوم واجب.
فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى وكذا الأكل والشرب بنية الصوم.
ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر ويضر إن قاله في أوله.