ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح.
ويصلى عريانا مع وجود ثوب غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد وفي.
نجس لعدم ويعيد.
ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة ولبس ما كله أو غالبه حرير.
ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان.
السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه.