كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له. ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. وأركان الصلاة أربعة عشر لا تسقط عمدا ولا سهوا و
الرابع: الركوع وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. الخامس: الرفع منه ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكف. السادس: الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال. السابع: السجود وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه
فصل وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا: التكبير لغير الإحرام لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة وقول: سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول: سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربى الأعلى مرة في
فصل وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا: التكبير لغير الإحرام لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة وقول: سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول: سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربى الأعلى مرة في ال
فصل فيما يكره في الصلاة يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة3 وتغميض عينيه وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه ساجدا والعبث والتخصر والتمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وتروح بم
فصل فيما يبطل الصلاة يبطلها ما أبطل الطهارة وكشف العورة عمدا لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة والاستناد قويا لغير ع
باب سجود السهو يسن: إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح إذا ترك مسنونا ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة أو سلم قبل إتمامها أو لحن لحنا يحيل المعنى أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها. وتبطل الصلاة: بتعمد ترك سجود السهو
فصل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار والنصف الأخير أفضل من الأول والتهجد ما كان بعد النوم. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم. ويصح التطوع بركعة. وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول ال
فصل ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. يكبر إذا سجد بعد تكبيرة إحرام وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر1 فلو ترك متابعته عمدا بطلت2. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد3 ولا قدامه ولا عن يساره مع خل
فصل في أوقات النهي وهى من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم سوى سنة فجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإعادة جماعة أقيمت وهو في المس
باب صلاة الجماعة تجب: علي الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. وأقلها: إمام ومأموم ولو أنثى. ولا تنعقد بالمميز في الفرض. وتسن الجماعة بالمسجد وللنساء منفردات عن الرجال. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوق
وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلى مع إمامها لم تنعقد نافلة وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد والأولى فرضه. يتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء الق