ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين.
ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم.
وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت.
ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد.
وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل
ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به, وإلا تيمم.
ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح.
الثامن: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة.