الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا.
الخامس: خروج دم الحيض.
السادس: خروج دم النفاس.
السابع: الموت تعبدا.
فصل
وشروط الغسل سبعة:
انقطاع ما يوجبه, والنية, والإسلام, والعقل, والتمييز, والماء الطهور المباح, وإزالة ما يمنع وصوله.
وواجبه: التسمية وتسقط سهوا.
وفرضه: أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها.
ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة.
ويكفي الظن في الإسباغ.